أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال : هي ممّا قال الله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، هي واجبة» (١).
[٢ / ١٥٥٧] وروي عن الرضا عليهالسلام : «اعلم أنّ الله تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) وإخراج الفطرة واجب على الغنيّ والفقير ، والعبد والحرّ ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف» (٢).
[٢ / ١٥٥٨] وروى العيّاشيّ عن زرارة قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام ، عن زكاة الفطرة ، فقال : يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كلّ إنسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة الّتي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغنيّ والفقير منهم ، وهم جلّ الناس وأصحاب الأموال أجلّاء الناس (٣) ، قال : قلت : وعلى الفقير الّذي يتصدّق عليه؟ قال : نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه» (٤).
[٢ / ١٥٥٩] وعن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «نزلت الزكاة وليس للناس الأموال ، وإنّما كانت الفطرة» (٥).
[٢ / ١٥٦٠] وعن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) ، والّذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدّي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا تعدّ له فطرة» (٦).
[٢ / ١٥٦١] وقال مقاتل بن سليمان في قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) : في مواقيتها (وَآتُوا الزَّكاةَ) يعني وأعطوا الزكاة من أموالكم (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) يعني صلّوا مع المصلّين يعني مع المؤمنين من أصحاب النبيّ محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧).
__________________
(١) البرهان ١ : ٢٠٥ / ٤ ؛ العيّاشي ١ : ٦١ / ٣٣ ؛ البحار ٩٣ : ١٠٤ / ٧ ؛ الصافي ١ : ١٨٢.
(٢) مستدرك الوسائل ٧ : ١٣٩ ؛ فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٩ و ٢١٠ ، باب ٣٠ (نوافل شهر رمضان ودخوله) ؛ البحار ٩٣ : ١٠٧ / ١١.
(٣) أجلّاء جمع جليل : عظام القوم وسادتهم.
(٤) العيّاشي ١ : ٦١ / ٣٤ ؛ البحار ٩٣ : ١٠٨ / ١٢ ؛ البرهان ١ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ / ٥.
(٥) العيّاشي ١ : ٦١ / ٣٥ ؛ البحار ٩٣ : ١٠٤ / ٨ ؛ البرهان ١ : ٢٠٦ / ٦ ؛ الصافي ١ : ١٨٢.
(٦) العيّاشي ١ : ٦١ / ٣٦ ؛ البرهان ١ : ٢٠٦ / ٧ ؛ البحار ٩٣ : ١٠٨ / ١٣.
(٧) تفسير مقاتل ١ : ١٠٢.