(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ) (١٩٧)
الأشهر المعلومات في الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عندنا ، وأما العمرة ففي أي وقت شاء من السنة ، ولا كراهة في تكرارها في السنة الواحدة (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
____________________________________
سنته فلا هدي عليه وليس بمتمتع ، [وهدي التمتع] (*) إما بدنة أو بقرة ، وفي الشاة خلاف ، وأما النسك فبأي شيء كان (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) يعني الهدي (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) فإن صامها قبل يوم النحر وبعد الإحرام بالحج فقد صامها في الحج ، وإن صامها في أيام التشريق فقد صامها في الحج إذ قد بقي عليه من مناسك الحج رمي الجمار ، وأستحب للمتمتع إذا أخر صيام الثلاثة الأيام إلى بعد يوم النحر أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يصومها ، ليكون صومه لها وهو متلبس بالحج قبل أن يفرغ منه ، وأما غير المتمتع فالسنة أن يطوف طواف الصدر يوم النحر ، ثم قال : (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) يعني إذا رجعتم إلى فعل ما كان حجزه عليكم الإحرام في أي وقت شاء ، في أهله وفي غير أهله ، وأما قوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) ومعلوم أن ثلاثة وسبعة تكون عشرة ، ففائدة ذكر العشرة رفع الالتباس والاحتمال الذي في الواو من قوله : (وَسَبْعَةٍ) من التخيير والإباحة بين الثلاثة والسبعة إن شاء جمع بينهما وإن شاء صام أحدهما فأي شيء فعل من ذلك أجزأه ، فرفع الحق هذا الالتباس بقوله : (عَشَرَةٌ) فكان الجمع ولا بد ، وأما قوله : (كامِلَةٌ) يريد أنها قامت في البدل من الهدي مقام الهدي على الكمال ، ثم قال : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) لا خلاف أن أهل الحرم لا متعة لهم ، وهو ظاهر الآية ، ولا أدري ما حجة من خرج عن ظاهر الآية إلى أن جعل ذلك ما دون المواقيت أو مسافة تقصر فيها الصلاة ، كل ذلك تحكم من غير حجة (وَاتَّقُوا اللهَ) أي احذروه (أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) أي قوي العقوبة لمن لا يتقي محارمه وتعدى حدوده ، وسميت عقوبة لأنها تكون عقيب الذنب ، أي متأخرة عنه ، ثم قال تعالى : (١٩٨) (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) أي الزمان الذي يفرض فيه الحج أشهر معلومات ، أي كانت العرب تعلمها ، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة كله عندنا ، وقيل
__________________
[...] (*) ساقطة من الأصل.