آمَنُوا إِذا) إلى آخرها. أي : يا أيها الذين آمنوا ، اعملوا بمقتضى إيمانكم ، بما شرعناه لكم. والثاني : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ). والثالث : الأمر بالنية للصلاة ، لقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) أي : بقصدها ونيتها. الرابع : اشتراط الطهارة ، لصحة الصلاة ، لأن الله أمر بها عند القيام إليها ، والأصل في الأمر ، الوجوب. الخامس : أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت ، وإنما عند إرادة الصلاة. السادس : أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة ، في الفرض ، والنفل ، وفرض الكفاية ، وصلاة الجنازة ، تشترط له الطهارة ، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء ، كسجود التلاوة ، والشكر. السابع : الأمر بغسل الوجه ، وهو : ما تحصل به المواجهة ، من منابت شعر الرأس المعتاد ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، طولا. ومن الأذن إلى الأذن ، عرضا. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق ، بالسنّة ، ويدخل فيه ، الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة ، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة. وإن كانت كثيفة ، اكتفي بظاهرها. الثامن : الأمر بغسل اليدين ، وأن حدهما إلى المرفقين. و «إلى» كما قال جمهور المفسرين ، بمعنى «مع» كقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ). ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع : الأمر بمسح الرأس. العاشر : أنه يجب مسح جميعه ، لأن الباء ليست للتبعيض ، وإنما هي للملاصقة وأنه يعمم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر : أنه يكفي المسح كيفما كان ـ بيديه ، أو إحداهما ، أو خرقة ، أو خشبة ، أو نحوهما ، لأن الله أطلق المسح ، ولم يقيده بصفة ، فدل ذلك ، على إطلاقه. الثاني عشر : أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ، ولم يمر يده عليه ، لم يكف ، لأنه لم يأت بما أمر الله به. الثالث عشر : الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ، ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر : فيها الرد على الرافضة ، على قراءة الجمهور بالنصب. وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر : فيه الإشارة إلى مسح الخفين ، على قراءة الجر في (وَأَرْجُلَكُمْ). وتكون كل من القراءتين ، محمولة على معنى. فعلى قراءة النصب فيها ، غسلهما ، إن كانت مكشوفتين. وعلى قراءة الجر فيها ، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. السادس عشر : الأمر بالترتيب في الوضوء ، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحا ـ وهو الرأس ـ بين مغسولين ، ولا يعلم لذلك فائدة ، غير الترتيب. السابع عشر : أن الترتيب ، مخصوص بالأعضاء الأربعة ، المسميات في هذه الآية. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه ، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين ، فإن ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق ، على غسل الوجه. وتقديم اليمنى ، على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم مسح الرأس ، على مسح الأذنين. الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء ، عند كل صلاة ، لتوجد صورة المأمور به. التاسع عشر : الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون : أنه يجب تعميم الغسل للبدن ، لأن الله أضاف التطهر للبدن ، ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون : الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون : أنه يندرج الحدث الأصغر ، في الحدث الأكبر ، ويكفي من هما عليه ، أن ينوي ، ثم يعمم بدنه ، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون : أن الجنب يصدق على من أنزل المني ، يقظة أو مناما ، أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون : أن من ذكر أنه احتلم ، ولم يجد بللا ، فإنه لا غسل عليه ، لأنه لم تتحقق منه الجنابة الخامس والعشرون : ذكر منة الله تعالى على العباد ، بمشروعيته التيمم. السادس والعشرون : أن من أسباب جواز التيمم ، وجود المرض ، الذي يضره غسله بالماء ، فيجوز له التيمم. السابع والعشرون : أن من جملة أسباب جوازه ، السفر والإتيان من البول والغائط ، إذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء ، لحصول التضرر به. وباقيها يجوزه العدم للماء ، ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون : أن الخارج من السبيلين ، من بول وغائط ، ينقض الوضوء. التاسع والعشرون : استدل بها من قال : لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون : استحباب التكنية عمّا يستقذر التلفظ به ، لقوله تعالى : (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ). الحادي والثلاثون : أن لمس المرأة بلذة وشهوة ،