القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين والعلم الجعلي التعبّدي ، ويمكنك أن ترى ذلك عند مباحث الحجج والأمارات ، وعليك أن ترى بيان هذا المطلب في مباحث الألفاظ كلّها ؛ إذ الكبرى في مثل هذه المباحث وهي مسألة حجّية الظهورات مسلّمة عند الكلّ ، بل محرزة ومفروغ عنها ، ولا ينبغي الشكّ لأحد فيها من حيث الإثبات لبناء العقلاء على العمل بها وتحقّق قيام السيرة القطعية عليها بلا خلاف من أحد فيها ولا يرى البحث فيها في علم من العلوم ، ولأجل ذلك أرى أنّها خارجة عن المسائل الاصوليّة.
ولكن لنا بحث في موارد ثلاثة منها ، فلا بدّ من الإشارة إليها :
الأوّل : في أنّ حجّيتها مشروطة بعدم الظنّ على خلافها أم بالظنّ بالوفاق أولا ذا ولا ذاك ، بل حجّة مطلقا.
الثاني : في ظواهر الكتاب بأنّها حجّة أولا ؟
الثالث : في أنّ حجّية الظواهر تعمّ أو تختصّ بمن قصد إفهامه فقط.
ولكنّ الحقّ فيها حسب ما تراه منّا في ما يأتي بيانه عموميّة حجّيتها مطلقا من دون وجه خصوصية اختصاص بالظنّ بالوفاق وبعدم الظنّ بالخلاف ، ومن دون وجه اختصاص بمن قصد إفهامه ، وبلا وجه فرق بين ظواهر الكتاب وغيرها من الظواهر العقلائيّة.
ولكن لا يخفى عليك أنّ البحث في هذا النوع له جهتان :
الاولى : يقع الكلام في أنّ إثبات ظهور حجّية الألفاظ في حدّ ذاتها بما هو هو في حدّ نفسها مع إغماض النظر عن ملاحظة وجود أيّ ضميمة خارجية إليها أو داخليّة ، نظير مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ، ومعظم مباحث العموم