من دخول القواعد الفقهيّة فيه ، لأنّها قواعد فقهيّة تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهيّة ، ولكن لا من باب الاستنباط والاستخراج والتوسيط ، بل من باب التطبيق ، وهي من هذه الجهة خارجة عن تعريف علم الاصول.
ولكنّ التعريف بهذا البيان ربما يكون محلّ ورود الإشكال ، إذ اعتبار ذلك القيد في التعريف مستلزم لخروج عدّة من المباحث الاصوليّة المهمّة عن علم الاصول ، نظير مباحث الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة ، ومثل الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة.
وذلك من ناحية أنّ الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ؛ إذ جريانها في مواردها ليس إلّا من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها ، لا من باب استنباط الأحكام الشرعيّة منها وتوسيطها لإثباتها.
وأمّا الأخيرتين منها ، لعدم انتهائهما إلى إثبات الحكم الشرعي أصلا وأبدا لا واقعا وظاهرا.
وبعبارة أوضح : إنّ الأمر في المقام يدور مدار المحذورين ؛ إذ اعتبار هذا القيد في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن هذا العلم ، فلا يكون جامعا ، وعلى فرض عدم اعتباره يستلزم دخول القواعد الفقهيّة فيها ، فلا يكون مانعا ، لدخول الأغيار. فلا مناص من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين ، إمّا بأن نلتزم باعتبار هذا الشرط وإن كان سببا لخروج هذه المسائل عن كونها مسائل اصوليّة ، أو بأن نلتزم بعدم اعتباره حتّى تكون القواعد الفقهيّة داخلة في التعريف.
ولكنّ الحقّ في الجواب أنّ هذا الإشكال وارد لا مناص عنه بناء على لزوم كون المراد بالاستنباط المأخوذ في التعريف من الأركان في إثبات الحكم الشرعي الحقيقي بالعلم أو العلمي ؛ إذ بناء على كونه ركنا بالعلم والعلمي لا يمكن الفرار عن هذا الإشكال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا.