وإن لوحظ بما له من الخصوصيّة كالعادليّة والعالميّة والصابريّة والهاشميّة أو غير ذلك من الخصوصيّات الموجبة للإجمال والتشكيك بالنسبة إلى الصدق في بعض المصاديق ، إذ من الضروري أنّه لا يعقل انطباقه إلّا على أفراد هذه الحصّة. فعدم الشمول والإطلاق والاطّراد بذلك الاعتبار والمعنى أو الشمول والإطلاق والاطّراد مشترك فيه بين المعاني الحقيقيّة والمجازيّة وتابع لسعة المفهوم وضيقه ، وذلك نظير لفظ (الماء) فإنّه في اللغة العربيّة موضوع للجسم السيّال البارد بالطبع في خصوصيّته المائية ، ولأجل ذلك لا ينطبق على كلّ مائع من الأجسام السيّالة الباردة بالطبع كالحليب وماء الورد وغيرهما من الأجسام السيّالة الباردة بالطبع ، وليس ذلك إلّا من ناحية أنّ معناه مختصّ بخصوصيّة خاصّة من المائيّة المطلقة لا الجسم السيّال على إطلاقه وشموله ، وعلى ذلك فلا جرم لا ينطبق إلّا على أفراد تلك الحصّة الخاصّة ليس إلّا دون غيرها من الأشباه والأمثال ، وعلى ذلك لا يكون عدم الشمول وعدم الاطّراد كاشفا عن عدم الحقيقة.
فانقدح بذلك الذي بيّناه في المقام أنّ عدم اطراد لفظ الأسد بلحاظ مفهوم الشجاع على كلّ فرد من أفراده لا يكون إلّا من ناحية أنّ صحّة ذلك الإطلاق والشمول إنّما كانت بلحاظ حصّة خاصّة من ذلك الكلّي ، لا هو بإطلاقه ، ومن الواضحات أنّ ذلك الشمول والإطلاق إنّما كان مطّردا باعتبار تلك الحصّة فقط.
فصار المتحصّل إلى حدّ الآن من حيث النتيجة امور :
الأوّل : أنّ الشمول والانطباق بالنسبة إلى طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه أمر قهري ضروري كالبديهيّات ، وغير مربوط بالإطلاق والاستعمال ، بل هو أجنبي عنه بالأصل والأساس.
والثاني : أنّ سعة الانطباق وضيقه تتبعان سعة المفهوم والموضوع له وضيقهما