وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب عدم المعقولية واستحالة أخذها في مسمّى لفظ الصلاة مثلا ، ولا يوجب تقدّم الشيء على نفسه ووجوده ، وغير ذلك من الإشكالات والمحاذير عند أهل التدبير.
ومن الغريب والعجيب استدلاله قدسسره على استحالة أخذ هذه الامور في المسمّى بكونها من حيث الوجود في الرتبة المتأخّرة ، فتكون متفرّعة على تحقّق المسمّى قبلها بدون هذه الامور من دون أن يكون لها دخل في وجوده وتحقّقه. وأمّا إذا فرض أنّها مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط فلا تحقّق له قبل وجود هذه الامور فيه حتّى يوجد له مزاحم أو غيره. وعلى ذلك فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنّه لم يقصد القربة به لم يتحقّق المسمّى ، ضرورة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.
نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلّق به الأمر ، وليس بمحذور امتناع عقلي ، بل لأنّ دخل هذه الامور في المسمّى واضح البطلان بالضرورة من الوجدان ، ومن ثمّ لم يحتمل أحد دخل هذه الامور في المسمّى حتّى على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة فقط.
والحاصل من جميع ما ذكرناه أنّ الأجزاء والشرائط المأمور بها جميعا داخلتان في محلّ البحث والكلام من دون شبهة وإشكال ، كما أنّه لا نزاع في خروج هذه الامور عن محلّ الكلام والنزاع.
الجهة الرابعة : وهي عبارة عن البحث في إمكان تصوير القدر الجامع على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، حتّى يكون ذلك القدر الجامع بعد إمكان تصويره هو العنوان المشير والموضوع له لجميع مصاديق ذلك المفهوم والأفراد المختلفة