التصوّر والإمكان ، كما اختار ذلك شيخنا الاستاذ المحقّق النائيني قدسسره (١) ؛ لأنّه التزم بعدم لزوم ذلك العنوان حتّى على القول بأنّ هذه الألفاظ موضوعة للأعمّ منها.
وذلك من جهة عدم الاحتياج إلى ذلك الوضع بتلك الخصوصيّة بتلك الجامعية ، لأنّ هذه الألفاظ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يكفي وضعها لأوّل درجة من هذه المعاني ، وهي عبارة عمّا تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط دون غيرها من الأفراد النازلة عن تلك الدرجة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط من الصلوات غير الصحيحة ، فإنّها غير داخلة في الموضوع له من حيث الحقيقة ، بل إنّما يطلق عليها هذه الألفاظ بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد من باب المجاز ، أو أنّ إطلاقها على الفاقد إنّما يكون باعتبار الاشتراك في الأثر الذي يترتّب عليها ، نظير إطلاق أسامي المركّبات التي وضعت للدرجة الاولى التي تتركّب من عشرة أجزاء على المركّب من التسعة منها ، من باب اشتراكهما في طبيعي الأثر المقصود منهما.
فانقدح بذلك التقريب وجه عدم الاحتياج إلى تصوير ذلك الجامع العامّ المنطبق على جميعها لو فرض إمكان تصويره وتعقّله.
والحاصل : قد خالف في ذلك المقام شيخنا الاستاذ قدسسره (٢) وقال بعدم الاحتياج المبرم الضروري حتّى يكون هو الداعي إلى الالتزام بهذا السنخ من تصوير الجامع التامّ في مقام الوضع ، إذ لا ضرورة للالتزام بلزوم تصوير من هذا السنخ من الجامع الوحداني الذي يشترك فيه جميع الأفراد ، وذلك من جهة كفاية
__________________
(١) أجود التقريرات : ٣٦.
(٢) أجود التقريرات : ٣٦.