العلم به فعليّا لأنّ المفروض في هذا الحال هو قيام الأمارة على خلاف الواقع.
وحيث إنّ العلم بالخلاف بعد العمل بالأمارة لم يعلم ببقاء ما علم ثبوته حال قيام الأمارة لاحتمال اجتزاء ما أتى به عنه وعليه فلا أثر لتعلّق العلم بالحكم بعد العمل بالأمارة.
اجيب عنه بأنّه يكفي استصحاب بقاء التكليف الواقعيّ الذي هو عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الداعي الذي علم به بعد كشف الخلاف وحيث إنّ الحكم الاستصحابيّ وأصل فيصير فعليّا فينسب الفعليّة بالعرض إلى الحكم الواقعيّ.
هذا مضافا إلى أنّ حال العلم هنا حال الحجّة الشرعيّة بمعنى المنجّز فكما أنّ قيامها يوجب تنجّزه على تقدير ثبوته فكذلك العلم هنا تعلّق بتكليف لو كان باقيا لكان فعليّا منجّزا.
اورد عليه أيضا بأنّ المقام ليس من مورد قاعدة الاشتغال بل من موارد أصالة البراءة حيث لا واقع بناء على السببيّة بالمعنى الأوّل إذ الواقع يدور مدار الأمارة ولا بالمعنى الثاني لأنّ الواقع ينقلب طبقا لمؤدّى الأمارة وعليه فإذا شكّ في أنّ حجّة الأمارة على نحو السببيّة أو الطريقيّة فبطبيعة الحال لا يعلم باشتغال ذمّته بالواقع إذا عمل بما أدّت إليه الأمارة ثمّ انكشف بطلانها وعدم مطابقتها للواقع.
وبعبارة أخرى أنّ الشكّ فيما نحن فيه وإن أوجب حدوث العلم الإجماليّ بوجود تكليف مردّد بين تعلّقه بالفعل الذي جيء به على طبق الأمارة السابقة وبين تعلّقه بالواقع الذي لم يؤت به على طبق الأمارة الثانية إلّا أنّه لا أثر لهذا العلم الإجماليّ ولا يوجب الاحتياط.
وذلك لأنّ هذا العلم حدث بعد الإتيان بالعمل على طبق الأمارة الأولى فلا أثر له بالإضافة إلى هذا الطرف فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الطرف الآخر.