وفيه كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره لا دليل على اعتبار الاستقلال مع أنّ بعض المقدّمات ليس له وجود منحاز كان يحال في مثل أعتق رقبة مؤمنة فإنّه متّحد مع الرقبة ولا يكون له وجود منحاز فلو لم يكن العبد مؤمنا يجب إيجاد الإيمان فيه ليحصل القبض الرقبة بالإيمان.
نعم يخرج بالتوقّف والتقدّم عدم الأضداد عن البحث وذلك لأنّها من المقارنات إذ عدم كلّ ضدّ مقارن مع الضدّ الآخر فلا يتوقّف وجود الضدّ على تقدّمه حتّى يكون مقدّمة بالنسبة اليه هذا بخلاف عدم المانع فانّه مقدّم على كلّ معلول كما لا يخفى.
المقام الثالث : محلّ النزاع
في بيان أنّ محلّ النزاع هو ثبوت الوجوب الشرعيّ أو الحرمة الشرعيّة عند ثبوت الوجوب الشرعيّ أو الحرمة الشرعيّة لذي المقدّمة وعدمه إذ ليس المراد من وجوب المقدّمة أو حرمتها هو اللابدّيّة العقليّة لأنّه ممّا لا سبيل إلى إنكارها بداهة.
أنّ العقل إذا أدرك توقّف الواجب أو الحرام على مقدّماته ورأى أنّ تركها في مقدّمة الواجب يوجب ترك الواجب الذي فيه استحقاق العقوبة استقلّ بلزوم إتيانها امتثالا لأمره تعالى وتحصيلا للأمن من العقوبة أو رأى أنّ فعلها في مقدّمات الحرام يوجب ارتكاب الحرام استقلّ العقل بترك المقدّمة امتثالا لنهيه تعالى.
ثمّ إنّ المراد من الوجوب أو الحرام الشرعيّ ليس نفسيّا إذ ليست في جميع المقدّمات مصالح أو مفاسد نفسيّة تقتضي هذا النحو من الحرمة أو الوجوب بل المزاد منه هو الوجوب أو الحرام الشرعيّ الغيريّ التبعيّ الذي تحقّق بتبع وجوب ذي المقدّمة أو حرمتها.