وجوده لا لحاظه.
وهكذا لا يرتفع ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من رجوع القيود إلى المادّة لأنّ قبل حصول القيد في الخارج لا فاعليّة للوجوب الفعليّ فلا مورد للوجوب الفعليّ المنجّز بالنسبة إلى بعض المقدّمات مع أنّه لا وجوب فعليّ منجّز بالنسبة إلى ذيها.
وساير الوجوه المذكورة هنا إمّا ترجع إلى الواجب المعلّق أو ليست بتامّة فراجع.
الأمر الرابع : إنّه إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة وشكّ في وجوب تحصيل القيد وعدمه من جهة أنّ القيد راجع إلى الهيئة حتّى لا يجب تحصيله أو راجع إلى المادّة فيجب تحصيله فإن دلّ دليل على ترجيح أحد الطرفين فهو وإلّا فقد يقال إنّ مقتضى العلم الإجماليّ بتقييد أحد الطرفين هو تعارض أصالة الإطلاق في الهيئة مع أصالة الإطلاق في المادّة ومع التعارض يرجع إلى مقتضى الأصل وهو البراءة عن وجود تحصيل القيد إذ هو فرع رجوع القيد إلى المادّة وهو غير معلوم والبراءة عن أصل الوجوب لاحتمال رجوع القيد إلى الهيئة فلا دليل على أصل الوجوب كما لا يخفى.
واستدلّ لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادّة بوجوه :
منها : إنّ إطلاق الهيئة شموليّ بمعنى أنّ مفادها هو الوجوب على كلّ تقدير يمكن أن يتوجّه معه الخطاب إلى المكلّف بخلاف إطلاق المادّة فإنّه بدليّ بمعنى أنّ مفاده صلوح أي فرد من أفراد الطبيعة المامور بها للامتثال وعليه فإذا دار الأمر بينهما يؤخذ بالإطلاق الشموليّ لكونه أقوى ويرفع اليد عن الإطلاق البدليّ.
واجيب عنه بأنّ الإطلاق في كلا المقامين مستفاد من مقدّمات الحكمة فلا يمكن تقديم أحدهما على الآخر بمجرّد كونه شموليّا والآخر بدليّا.
ومنها : إنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة بخلاف العكس