ولو شكّ في تقييد الوجوب فقط فإن كان لدليله إطلاق يؤخذ به وإن لم يكن له إطلاق ولكنّ له حالة سابقة فيستصحب وإن لم يكن إطلاق ولم يجر فيه الاستصحاب فمقتضى القاعدة هو البراءة قبل تحقّق القيد المحتمل تقيّد الوجوب به ولو شكّ في تقييد الواجب فقط فالظاهر هو عدم وجوب تحصيل القيد المحتمل بإطلاق الدليل إن ثبت وإلّا بمقتضى الأصل ويصحّ الاكتفاء بأصل الواجب في مقام الامتثال ولو علم بتقييد الواجب ولكنّ شكّ في كونه معتبرا على وجه لا يجب تحصيله فيكون الواجب المعلّق أو على وجه يجب تحصيله فيكون الواجب منجّزا أمكن التمسّك بالبراءة لنفي الوجوب المستلزم لتحصيل القيد.
ومنها تقسيمه إلى نفسيّ وغيريّ
وهنا جهات :
الجهة الاولى : في تعريفهما :
والأولى في تعريفهما أن يقال إنّ الغيريّ هو ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر والإتيان به والنفسيّ ما لم يكن كذلك وهو تعريف جامع.
وأمّا تعريفهما : بأنّ الواجب النفسيّ ما أمر به لنفسه والغيريّ ما أمر به لأجل غيره كما نسب إلى المشهور.
فقد أورد عليه الشيخ الأعظم قدسسره بأنّ لازم ذلك هو أن يكون جميع الواجبات الشرعيّة أو أكثرها من الواجبات الغيريّة إذ المطلوب النفسيّ قلّما يوجد في الأوامر فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فيكون أحدهما غير منعكس ويلزمه أن يكون الآخر غير مطّرد وذهب إلى أنّ الأولى هو أن يقال إنّ الواجب الغيريّ ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر والنفسيّ ما لم يكن كذلك فيتمّ