الجهة الثالثة في مقتضى الأصل العمليّ
إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ولم تجر أصالة الإطلاق في طرف فالمرجع حينئذ هو الأصل العمليّ فهنا صور.
الصورة الاولى : أنّه إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء والصلاة وشكّ في وجوب الوضوء أنّه غيريّ أو نفسيّ وشكّ في الصلاة أنّها متقيّدة بالوضوء أو لا ذهب بعض الأعلام إلى أنّ مقتضى الأصل هو البراءة عن اشتراط الصلاة بالطهارة فيجوز الإتيان به بلا طهارة وأمّا نفس الطهارة فيعلم بوجوبها في ذلك الوقت على كلّ حال أمّا لنفسها أو لغيرها.
ولعلّ وجهه هو انحلال العلم الإجماليّ بالعلم التفصيليّ بوجوب الوضوء على كلّ حال فيرجع في ناحية الصلاة إلى البراءة بالنسبة إلى احتمال تقييدها بالوضوء.
اورد عليه بأنّ العلم الإجماليّ بالوضوء نفسيّا أو وجوب الصلاة المتقيّد بالوضوء باق على حاله وعليه فلا معنى للرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى احتمال تقييد الصلاة بالوضوء بل مقتضى العلم الإجماليّ هو الاحتياط بأن لا يأتي بالصلاة إلّا مع الطهارة.
هذا مضافا إلى أنّ مقتضى الاحتياط في ناحية الوضوء هو أن يأتي به قبل الإتيان بالصلاة بقصد ما في الذمّة ولا يبطله حتّى يأتي بالصلاة وإلّا لم يحصل الاحتياط بين النفسيّ والغيريّ الذي هو واجب للتوصّل إلى واجب آخر.
وعليه فلا تفاوت بحسب النتيجة بين الانحلال وعدمه فإنّ اللازم هو الإتيان بالوضوء قبل الصلاة وعدم الإتيان بالصلاة بلا طهارة.
الصورة الثانية : إذا علمنا بوجوب الصلاة ووجوب الوضوء وشككنا في كون وجوب الوضوء نفسيّا أو غيريّا وكان وجوب الصلاة مشروطا بشرط غير حاصل