ومن الواضح أنّ حرمة النقيض كما تسري إلى فعل الصلاة على الأوّل كذلك تسري إليه على الثاني ، لفرض أنّ الفعل على كلا القولين ليس عين النقيض ، بل هو فرده ، وثبوت الحرمة له من باب السراية. وبديهي أنّه لا فرق في السراية بين انحصار فرده في الفعل وعدم انحصاره فيه أبدا ، فإذن تقع الصلاة على كلا القولين فاسدة ، فلا تظهر الثمرة بينهما ، انتهى.
وذلك لما عرفت من أنّ الفعل والترك المجرّد ليسا مصداقين لنقيض الترك الموصل للمحذور المذكور من لزوم ارتفاع النقيضين ، بل هما مقارنان للنقيض وهو رفع الترك الموصل.
اللهمّ إلّا أن يقال كما يستفاد من نهاية الدراية : إنّ نقيض كلّ شيء رفعه والمركّب لا وجود له إلّا وجود أجزائه والرفع بديل الوجود ، فذوات الأجزاء حيث إنّها متعدّدة الوجود فهي متعدّدة الرفع حقيقة ، والوحدة الاعتباريّة المصحّحة للتركّب والكلّيّة نقيضها رفعها بحسب ذلك النحو من الوجود الاعتباري لا بحسب نحو وجود الأجزاء خارجا ؛ فإذا فرض وجودان جمعهما وحدة اعتبارية فرفع ذين الوجودين عدمهما حقيقة ، إلّا أنّ عدم تلك الوحدة الاعتبارية بالذات والواحد بالاعتبار بالعرض تارة يساوق عدم الجزءين واخرى يساوق عدم أحد الجزءين ، وبهذا الاعتبار يقال رفع المجموع أعمّ ، ونقيض الأخصّ أعمّ.
وعليه فنقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، فلا يتعدّد النقيضان للمقدّمة حتّى يلزم المحذور ؛ فإذا قلنا بأنّ المراد من المقدّمة الموصلة العلّة التامّة أو المقدّمة التي لا تنفكّ عن ذيها فهي مركّبة ، أمّا الأوّل فمن ترك الصلاة ووجود إرادة الإزالة ، وأمّا الثاني فمن الترك وتقيّده بخصوصيّة عدم الانفكاك.
وعليه ، ففي الأوّل نقيض الترك هو الفعل ونقيض الإرادة عدمها ؛ فإذا وجب مجموع الترك والإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل وعدم الإرادة بحرمة واحدة. ومن