الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة المقدّمة مولويّا كفى ذلك في لزوم الإتيان بها مولويّا ، فلا يضرّ عدم تحقّق البعث الخارجي في غالب الموارد لعدم الحاجة إليه بعد البعث إلى ذيها.
فتحصّل أنّ الملازمة محقّقة بين الإرادة المولويّة الشرعيّة لذي المقدّمة والإرادة المولويّة الشرعيّة للمقدّمات ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى الإرادة التكوينيّة ؛ والحاكم بوجودها هو الوجدان. وعدم تحقّق البعث إلى المقدّمات لا يكشف عن عدم وجود الإرادة المولويّة بالنسبة إلى المقدّمات للاكتفاء فيه بالبعث إلى ذي المقدّمات. وعليه ، فإرادة المقدّمات مولويّا تكفي في لزوم الإتيان بها شرعا ، كما يكون كذلك في سائر الموارد التي تحقّقت الإرادة المولويّة من دون بعث في الخارج ، واحتمال أن يكون إرادة المقدّمة من باب كون المولى أحدا من العقلاء. واللابدّيّة العقليّة مندفع بأنّ اللابدّيّة العقليّة هي درك الضرورة لا الإرادة ، والمفروض في المقام هو وجدان إرادة المقدّمات بتبع إرادة ذيها ، ولذا يرغب ويحرّك نحوها فيما إذا رأى أنّ المخاطب لم يأت بها ، وأيضا عدم الداعي إلى البعث نحوها لا ينافي انقداح الإرادة نحوها بعد ملاحظة توقّف ذيها عليها كالإرادات التكوينيّة.
وأمّا لزوم اجتماع الأمرين في المقدّمات الداخليّة ففيه منع بعد تعدّد الحيثيّات في الأجزاء ، إذ البعث عقليّ والحيثيّات التعليليّة ترجع إلى الحيثيّات التقيّديّة فيتعدّد الموضوع باعتبارها ، فلا يجتمع الأمران في شيء واحد ، كما لا يخفى.
وممّا يذكر يظهر ما في المحاضرات من أنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد ليست من مقولة الحكم في شيء ضرورة أنّ الحكم فعل اختياريّ للشارع وصادر منه باختياره وإرادته. وإن أريد منها الاختيار وإعمال القدرة نحو الفعل فهي بهذا المعنى وإن كانت من مقولة الإفعال إلّا أنّ الإرادة التشريعيّة بهذا المعنى باطلة ، وذلك لما تقدّم من استحالة تعلّق الإرادة بهذا المعنى ، أي إعمال القدرة بفعل الغير. وإن اريد منها الملازمة