المحقق الى وجوه الاجماع وهو ان يرى الفقيه الامام عليهالسلام ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع بين اظهار الحق وكتمان السر فيدعى الاجماع فى المسألة
(فاذا انتفى الامران) اى طريق المكاشفة والسماع الغير المتعارف تعيّن ساير الاسباب المقررة لكشف قول الامام عليهالسلام واظهرها غالبا عند الاطلاق حصول الاطلاع على اتفاق الكل فى نفس الحكم بطريق القطع كما اذا تتبع جميع الاقوال او الظن المعتد به كما اذا اخبره العادل باتفاق الكل
(قوله ولذا صرح جماعة الخ) يعنى لاجل ان لفظ الاجماع وامثاله ظاهر فى اتفاق جميع العلماء على نفس الحكم صرح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع عند الفريقين وجعلوه مقابلا للشهرة وربما بالغوا فى امر الشهرة بانها كادت ان تكون اجماعا وربما قالوا ان كان هذا مذهب فلان فالمسألة اجماعية واذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة من حيث الدلالة على اتفاق الكل والمسألة من حيث كونها من الفروع المعنونة فى كلمات القدماء او الفروع الجديدة والنقلة من حيث الكثرة والقلة ومن حيث كون الناقل كثير التتبع فى الاقوال وعدمه واختلف الحال فى ذلك فيؤخذ بما هو المتيقن كاتفاق ارباب الكتب الحاضرة عنده او اتفاق المعروفين فى عصره او الظاهر وهو ارادة اتفاق الكل فى عصر وكيف كان فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا وإلّا فلا.