(الثالثة) حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب ووجهه ان السبب المنقول بعد حجيته كالمحصّل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وان كان من الادلة الظنية باعتبار ظنية أصله ولذا كانت النتيجة فى الشكل الاول تابعة فى الضرورية والنظرية والعلمية والظنية وغيرها لاخسّ مقدمتيه مع بداهة انتاجه فينبغى (ح) ان يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه وتورعه فى النقل وبضاعته فى العلم ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب والاقوال واستقصائه لما تشتت منها ووصوله الى وقائعها فان احوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا وكذلك حال الكتب المنقول فيها الاجماع فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق ومثله الحال فى آحاد المسائل فانها تختلف ايضا فى ذلك.
وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك كما هو ظاهر ويراعى ايضا وقوع دعوى الاجماع فى مقام ذكر الاقوال او الاحتجاج فان بينهما تفاوتا من بعض الجهات وربما كان الاولى اولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى فاذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر اخذ بما هو المتيقن او الظاهر.
(اقول) ان المتحصّل من المقدمة الاولى والثانية حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب وبعبارة اخرى اذا دل اللفظ على السبب وثبت حجية نقل السبب فيحصل للمنقول اليه استكشاف قول الامام عليهالسلام او وجود الدليل المعتبر.
(ووجهه) ان الاجماع المنقول بعد حجيته من جهة ادلة حجية خبر العادل من العقل والنقل يكون كالاجماع المحصّل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وان كان من الادلة الظنية باعتبار ظنية أصله وهو الاتفاق والاجماع لفرض حصوله بالنقل ولذا كانت النتيجة تابعة لاخسّ المقدمتين فلو كان احدى المقدمتين ظنية والاخرى قطعية تكون ظنية كما انه اذا كانت إحداهما نظرية والاخرى ضرورية