والنحوى والرجالى لمقاصد شتى لا محيص عنها كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذ من الاخبار والاقوال ومعرفة الموافق للعامة او اكثرهم والمخالف لهم فيؤخذ الخبر المخالف ويترك الموافق ومعرفة الثقة والاوثق والاورع والافقه من الرواة ليمتاز الحجة عن غيرها والراجح عن المرجوح عند تعارض الخبرين.
وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة من آية او رواية او من كلام الفصحاء والمنظومة ومعرفة قواعد العربية التى يبتنى عليها استنباط المطالب الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة من اللغة والنحو والصرف وفهم معانى الاقارير والوصايا وساير العقود والايقاعات المشتبهة وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل.
ولا طريق الى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم او الرجوع الى الكتب المصححة ظاهرا وساير الامارات الظنية فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر من الموارد فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها فيما نحن فيه ولا سيما اذا كان الناقل من الافاضل الاعلام والاجلاء الكرام كما هو الغالب فى الاجماعات المنقولة.
بل هو اولى بالقبول من اخبار الآحاد فى نفس الاحكام مثلا قول شيخ الطائفة ان هذه المسألة اجماعى اولى بالقبول من قول بعض الرواة ولاجل هذه الاولوية بنى على المسامحة فى الناقل للاجماع بما لا يتسامح فى الاخبار(من وجوه شتى) منها اشتراط كون كل واحد من رواة الخبر فى الاحكام مزكى بعدلين ولم يشترط فى غيرها كما قال به الشهيد الثانى على ما حكى عنه (ومنها) عدم جواز العمل باخبار الآحاد رأسا فى الاحكام مع جوازه بها فى اللغات وغيرها كما قال به السيد المرتضى واتباعه (ومنها) اعتبار جمع كون راوى الخبر فى الاحكام عدلا اماميا بل ادعى الاجماع عليه كما ستعرف من كلام الشيخ فى العدة ولم يعتبروا ذلك فى غيره بل استقر عملهم على العمل بخبر مثل صاحب القاموس والصحاح وغيرهما وغير ذلك من الوجوه.