اخبر باخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع وقبول هذا الخبر لا يجدى شيئا لان المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم أخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل.
(نعم) لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق المخبر به بان يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لاخبار الجماعة كان اخبر مثلا باخبار الف عادل او ازيد بموت زيد وحضور جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو اخبار الجماعة فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد إلّا ان لازم من يعتمد على الاجماع المنقول وان كان اخبار الناقل مستندا الى حدس غير مستند الى المبادى المحسوسة المستلزمة للمخبر به هو القول بحجية التواتر المنقول لكن ليعلم ان معنى قبول نقل التواتر مثل الاخبار بتواتر موت زيد مثلا يتصور على وجهين :
(الاول) الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره أعنى موت زيد حتى يترتب عليه احكامه من تقسيم ماله واعتداد زوجته وغير ذلك وهذا المعنى هو الذى ذكر فى محله ان الشرط فى قبول خبر الواحد هو كون ما أخبر به مستلزما عادة لوقوع متعلقه أعنى موت زيد.
(الثانى) الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية كما اذا نذر ان يحفظ او يكتب كل خبر متواتر ثم احكام التواتر.