منها ما ثبت لما تواتر فى الجملة ولو عند غير هذا الشخص ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة الى هذا الشخص لا ينبغى الاشكال فى ان مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الاول واوّل وجهى الثانى كما لا ينبغى الاشكال فى عدم ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص ومن هنا يعلم ان الحكم بوجوب القراءة فى الصلاة ان كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبى صلىاللهعليهوآله فلا اشكال فى جواز الاعتماد على اخبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث اعنى قراءة ابى جعفر واخويه لكن بالشرط المتقدم وهو كون ما اخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية وكذا لا اشكال فى الاعتماد من دون الشرط ان كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر فى الجملة فانه قد ثبت تواتر تلك القراءة عند الشهيد باخباره.
وان كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارى او مجتهده فلا يجدى اخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات والى احد الاولين ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا الى ان الشهيد والعلامة قدسسرهما قد ادعيا تواترها وان هذا لا يقصر عن نقل الاجماع والى الثالث نظر صاحب مدارك وشيخه الاردبيلى قدسسرهما حيث اعترضا على المحقق والشهيد بان هذا رجوع عن اشتراط التواتر فى القراءة ولا يخلو نظرهما عن نظر فتدبر والحمد لله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
(قوله ومن هنا يعلم ان الحكم بوجوب القراءة الخ) اقول قد تقدم سابقا اختلاف العلماء فى تواتر القراءات السبع او العشر وعدمه ومنشأ الخلاف بينهم فيه هو هذه المسألة التى يبحث عنها فى المقام وهى ثبوت التواتر بخبر الواحد وعدمه فمن يقول بالاول يقول بتواتر القراءات ومن يقول بعدمه يلزمه القول بالعدم إلّا اذا ثبت التواتر بدليل آخر كما ارتكبه بعضهم.
قال المحقق الثانى فى جامع المقاصد بعد الحكم بتواتر القراءات السبع المروية عن السبعة وهم نافع وابو عمرو والكسائى وحمزة وابن عامر وابن كثير