وعاصم والتردد فى الثلاث الباقية اعنى أبا جعفر ويعقوب وخلف وقد شهد شيخنا الشهيد ره فى الذكرى بثبوت تواترها ايضا ولا يقصر عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد ويقرب منه عبارة الروض والمقاصد العلية وذهب جماعة الى عدم تواترها لاشتراط التواتر بالعلم وعدم كفاية الظن فيه ولكن المشهور هو تواتر القراءات السبع فقط بل ادعى عليه الاجماع.
(واعلم) اختلف الاصحاب فى جواز قراءة ابى جعفر ويعقوب وخلف التى هى كمال العشرة وعدمه على اقوال صرح جمع من الاصحاب بالاول ونسبه غير واحد منهم الى المشهور وجماعة بالثانى وفصّل بعضهم فى ذلك فقال بانه لا يجوز فى الصلاة ويجوز فى غيرها.
(والحاصل) ان الحكم بوجوب القراءة فى الصلاة ان كان منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبى صلىاللهعليهوآله فلا اشكال فى جواز الاعتماد على اخبار الشهيد ره بتواتر القراءات الثلث اعنى قراءة ابى جعفر واخويه لكن بالشرط المتقدم وهو كون ما اخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية وكذا لا اشكال فى الاعتماد على نقل التواتر من دون حاجة الى الشرط ان كان الحكم اى وجوب القراءة فى الصلاة منوطا بالقرآن المتواتر فى الجملة ولو عند الغير فانه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد باخباره.
(واما) ان كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارى او مجتهده فلا يجدى اخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات والى احد الاولين اى كون وجوب القراءة منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا او كون وجوب القراءة منوطا بالقرآن المتواتر فى الجملة ولو عند الغير ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات الثلاث مستندا الى ان الشهيد والعلامة قدسسرهما قد ادعيا تواترها وان هذا لا يقصر عن نقل الاجماع والى الثالث اى كون وجوب القراءة منوطا بالمتواتر عند القارى او مجتهده نظر صاحب المدارك وشيخه المقدس