على قسمين منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهمالسلام وان المخالف لها باطل وانه ليس بحديثهم ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكى عنهم اذا خالف الكتاب والسنة كما يدل عليه ذيل خبر ابن ابى يعفور فالذى جاءكم اولى به.
(اما الطائفة الاولى) الدالة على عدم الصدور فالاقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التى ورد فيها الآيات والاخبار النبوية يعنى المسائل التى ورد فى ردها الآيات والاخبار النبوية وهذه الاخبار غير موجودة فى كتبنا الجوامع الاربعة لانها اخذت عن الاصول اى الاصول الأربعمائة المعروفة بعد تهذيبها من تلك الاخبار.
(اما الثانية) فيمكن حملها على ما ذكر فى الاولى من حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجىء من الادلة على اعتبار خبر الثقة هذا كله فى الطائفة الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة.