(لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) و (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) وغير ذلك من الآيات الشريفة الواردة فى باب العبادات والمعاملات ولو سلمنا ان تخصيص العموم يعد مخالفة اما تقييد المطلق فلا يعد فى العرف مخالفة بل هو اى التقييد مفسر للمطلق خصوصا (على المختار) أى على مختار الشيخ قدسسره من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد وهو الذى أختاره سلطان العلماء رحمة الله عليه حيث ذهب الى ان المطلق اذا قيد بشىء فهو حقيقة سواء كان المقيد متصلا او منفصلا اذ مبناه على ما ذكر فى محله ان المطلق موضوع للماهية لا بشرط شىء حتى بشرط الاطلاق فهو مستعمل دائما فى المفهوم الكلى وان خصوصية الفرد انما هى من جهة الخارج فاذا قيل اعتق رقبة مؤمنة فالرقبة انما اطلقت على الماهية لا بشرط وان قيد الايمان انما جاء من جهة قوله مؤمنة فهو من قبيل تعدد الدال والمدلول وهو مثل العهد الذهنى فى مثل قول القائل ادخل السوق واشتر اللحم حيث ان السوق واللحم انما استعملا فيما وضع له وان الخصوصية انما جاءت من قبل قوله ادخل واشتر فاستفادة التقييد انما جاءت من قبل ذكر المقيد والمطلق انما استعمل فى معناه الموضوع له وهو الماهية لا بشرط شىء.
(قوله فان قلت الخ) ان المناسب ذكر هذا السؤال قبل الجواب الثانى فانه من متعلقات الجواب الاول لا من متعلقات الجواب الثانى فانه لما نفى صدق المخالفة على المخالفة من حيث العموم والاطلاق فى الجواب الاول توجه عليه هذا السؤال المذكور فى المتن وحاصله اذا نفى صدق المخالفة على المخالفة من حيث العموم والاطلاق فعلى أى شىء تحمل الاخبار الآمرة بطرح مخالف الكتاب فان حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم فلا ينبغى لاجله هذا الاهتمام الذى عرفته فى الاخبار.
(قوله قلت هذه الاخبار الخ) حاصله ان الاخبار الدالة على طرح المخالف