وثانيا انا نتكلم فى الاحكام التى لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل العبادات التى لم ترد فيها الا آيات مجملة او مطلقة من الكتاب اذ لو سلمنا ان تخصيص العموم يعد مخالفة اما تقييد المطلق فلا يعد فى العرف مخالفة بل هو مفسر خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد (فان قلت) فعلى اى شىء تحمل تلك الاخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب فان حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم فلا ينبغى لاجله هذا الاهتمام الذى عرفته فى الاخبار.
(قلت) هذه الاخبار على قسمين منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهمالسلام وان المخالف لها باطل وانه ليس بحديثهم ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكى عنهم اذا خالف الكتاب والسنة اما الطائفة الاولى فالاقرب حملها على الاخبار الواردة فى اصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التى ورد فيها الآيات والاخبار النبوية وهذه الاخبار غير موجودة فى كتبنا الجوامع لانها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الاخبار اما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر فى الاولى ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها ويمكن حملها على خبر غير الثقة لما سيجىء من الادلة على اعتبار خبر الثقة هذا كله فى الطائفة الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة.
(اقول) ان الجواب الثانى عن الاشكال المتقدم فى مقام منع الصغرى وحاصله منع كون كل حكم ورد فيه عموم من القرآن او السنة والجواب الاول عنه راجع الى منع الكبرى فحينئذ كان تقديم الجواب الثانى على الاول اولى.
(وكيف كان) محصل الجواب الثانى انا نتكلم فى الاحكام التى لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل العبادات التى لم ترد فيها الا آيات مجملة بناء على كون اسامى العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح منها او مطلقة بناء على كونها اسامى للاعم منها قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاة) وقوله سبحانه