(ثم) انه قرء الاكثرون فتبينوا بالباء والنون من التبين والظاهر ان البيان بمعنى الظهور كما هو ظاهر النهاية والمغرب والمجمل على ما حكى عنهم وجعله المحقق القمى مأخوذا من بان بمعنى ظهر حيث قال ان المراد بالتبين والتثبت طلب ظهور حال خبر الفاسق والثبات والقرار حتى يظهر حال خبر الفاسق فكانه قال تبينوا خبر الفاسق.
(وفى المصباح) بان الامر يبين فهو بين وجاء بائن على الاصل وأبان ابانة وبين وتبين واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف والاسم البيان وجمعها يستعمل لازما ومتعديا الا الثلاثى فلا يكون الا لازما وبان الشىء اذا انفصل فهو بائن وأبنته بالالف فصلته وبانت المرأة بالطلاق فهى بائن بغير هاء وابانها زوجها بالالف فهى مبانة انتهى.
(والظاهر) ان التبين يشمل التبين العلمى والظنى وان كان مبدأ اشتقاقه يقتضى الاختصاص بالعلم لان التبين هو طلب البيان والظهور وهو لا يصدق إلّا مع العلم وعلى اى حال فالمقصود بالتبين فى الآية اما مجرد وجوب التفحص من دون دلالة على لزوم كون الحاصل بعد الفحص هو خصوص العلم او كفاية الظن كما هو مقتضى كلام البيضاوى حيث فسر بقوله فتعرّفوا وتفحصوا فلا دلالة فى الآية على المنع من القبول لو لم يتحصل بعد التفحص شىء حتى الظن او وجوب التفحص مع الدلالة على الحاصل بعد الفحص ايضا بلزوم كونه هو العلم او كفاية الظن المعتبر او كفاية مطلق الظن على الخلاف.
(ويمكن ان يقال) كما قيل على تقدير كون البيان اعم من العلم والظن ودلالة الآية على الحاصل ايضا ان اطلاق الامر بالتبين وارد مورد عدم جواز المسارعة الى القبول والعمل وبيان وجوب التبين من باب التقريب لبيان عدم جواز المسارعة حيث ان وجوب التبين يستلزم عدم جواز المسارعة نظير ما يقال تامل فى اقوالك وافعالك فان المقصود منه عدم جواز المسارعة الى القول والفعل بدون التأمّل ولا يكون المتكلم فى مقام تفصيل التأمل علما وظنا.