قبل حصوله خصوصا مع لزوم خلوّ ذكر الوصف عن الفائدة.
(وحيث كان) المذكور فى الآية الشريفة هو الوصف العرضى وهو عنوان الفاسق فيستفاد منها ان منشأ وجوب التبين هو كون المخبر فاسقا لا كون خبره من الخبر الواحد فاذا لم يكن المخبر فاسقا وكان عادلا فاما ان يجب قبول خبره بلا تبين واما ان يردّ ولا سبيل الى الثانى لانه يلزم ان يكون أسوأ حالا من الفاسق فيتعين الاول وهو المطلوب.
(ولا يخفى عليك) انه ليس مراد الشيخ قدسسره من الذاتى فى المقام هو الذاتى فى باب الكليات اى الجنس والفصل بل مراده هو الذاتى فى باب البرهان اى ما يكفى مجرد تصوره فى صحة حمله عليه من دون احتياج الى لحاظ امر خارج كالامكان بالنسبة الى الانسان مثلا فانه ليس جنسا ولا فصلا له ليكون ذاتيا فى باب الكليات بل ذاتى له فى باب البرهان بمعنى ان تصور الانسان يكفى فى صحة حمل الامكان عليه بلا حاجة الى لحاظ امر خارجى.
(قوله ومقتضى التثبت هو الثانى للمناسبة والاقتران) اقول يحتمل على ما افاده صاحب بحر الفوائد ان يكون المراد من الاقتران هو المناسبة فيكون العطف للبيان (ولكن) يحتمل الفرق بينهما اما وجه المناسبة فقد ذكره قدسسره فى المتن بقوله فان الفسق يناسب عدم القبول فلا يصلح الاول اى الوصف الذاتى للعلية الخ كما اشرنا الى توضيحه فيما تقدم.
(واما وجه الاقتران) فتوجيهه على ما فى بحر الفوائد ان الفاسق فى الآية الشريفة فاعل الشرط وقوله بنبإ مفعول الشرط ومن المعلوم ان الجزاء الذى هو معلول الشرط اقرب بفاعله بالنسبة الى مفعوله لان نسبة الفعل الى المفعول بالملاحظة الثانوية والى الفاعل بالملاحظة الاولية فاذا ثبت كون الظاهر من القضية استناد الحكم يعنى وجوب التبين الى الوصف يعنى الفسق فيستكشف عدم صلاحية الوصف الذاتى اى كونه خبر الواحد للعلية والاستناد وإلّا لوجب الاستناد اليه لحصول الذاتى قبل