التى لا يجب التبين عنها وقد علّق وجوب التبين فيها على كون المخبر فاسقا فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا لا كون الخبر واحدا اذ لو كان الشرط ذلك لعلّق وجوب التبين فى الآية عليه لانه باطلاقه شامل لخبر الفاسق فعدم التعرض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين فى خبر غير الفاسق.
ولما اجتمع فى مورد النزول عنوانان وعلق الحكم على احدهما دون الآخر كان الجزاء مترتبا على خصوص ما علّق عليه فى القضية وهو كون المخبر فاسقا مع فرض وجود العنوان الآخر وعدم دخله فى الجزاء وإلّا لعلق الجزاء عليه فيكون مفاد منطوق الآية بعد ضم المورد اليها ان الخبر الواحد ان كان الجائى به فاسقا فتبينوا ومفاد المفهوم ان الخبر الواحد ان لم يكن الجائى به فاسقا بل كان عادلا لم يجب التبين وهو المطلوب.