بالخبر وهو واضح بملاحظة ما ذكروه من رجوع النفى والاثبات الى القيد الاخير.
(فالمقصود) من الآية انه على تقدير اتيان الفاسق بخبر يجب التبين فى خبره ومفهومه انه على تقدير عدم اتيانه بخبر اصلا لا يجب التبين فى خبره لاجل عدم الخبر كما فى قولك ان جاءك زيد فاكرمه مثلا كان مفهومه سلب الجزاء وهو وجوب الاكرام عن زيد عند عدم الشرط وهو مجيء زيد لا سلب الاكرام عن عمرو الجائى مثلا فانه موضوع آخر لم يكن مثبتا فى القضية اصلا فاذا فرض التعليق على الشرط فى الآية دالا على قضية اخرى يعبّر عنها بالمفهوم كانت تلك القضية ان لم يجئكم فاسق بنبإ فلا يجب التبين فى نبأه لا ان جاءكم عادل بنبإ فلا يجب التبين فى نبأه فان المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن الموضوع المذكور فى القضية لا عن الموضوع الاجنبى ففى مثال المذكور اذا انتفى المجيء ينتفى الوجوب عن اكرام زيد المذكور فى القضية لا عن اكرام عمرو الغير المذكور فيها.
(فالمفهوم) فى الآية وامثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الامر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود او لانتفاع الموضوع هذا.
(قوله بحسب الدلالة العرفية او العقلية) الترديد من جهة الاختلاف فى دلالة الكلام على مفهوم المخالفة هل هى بحسب التبادر وفهم اهل اللسان او بحسب العقل فمن قال بالاول قال بالاول ومن قال بالثانى قال بالثانى ويرشدك الى الاول تمسكهم فى اثبات المفهوم بفهم العرف والى الثانى تمسكهم واثباته بانه لو لا ارادة المفهوم كان التقييد لغوا.
(ولكن الانصاف) انه يمكن استظهار كون الموضوع فى الآية مطلق النبأ والشرط وهو مجيء الفاسق به من مورد النزول فان موردها على ما تقدمت الاشارة اليه كان اخبار الوليد بمنع بنى المصطلق صدقاتهم او اخباره بارتدادهم على رواية فقد اجتمع فى اخباره عنوانان كونه من الخبر الواحد وكون المخبر فاسقا فالآية الشريفة انما وردت لافادة كبرى كلية لتمييز الاخبار التى يجب التبين عنها عن الاخبار