ومقتضى التعليل وجوب تحصيل العلم فى كل خبر سواء كان المخبر فاسقا او عادلا فيتعارضان.
(لكن يمكن) ان يقال ان التبين عرفا عبارة عن الظهور والانكشاف واقل مراتب الظهور والانكشاف هو الظن واعلى مرتبته هو العلم فيشمل الاطمينان والامر بالتبين مع قطع النظر عن التعليل لا يوجب إلّا ما يصدق عليه الاظهار مطلقا بحسب العرف إلّا ان التعليل بمخافة اصابة القوم يقتضى وجوب تحصيل العلم حتى لا يكون فى معرض الخوف المذكور
(والجهالة فى اللغة) عبارة عن خلاف العلم وان استعمل فى غيره ايضا مجارا فانه قد استعمل تارة فى اختيار اللذة الفانية على اللذة الباقية كما نقله فى مجمع البحرين واخرى فى فعل يعد فاعله سفيها وقد قيل ان الجهالة فى قوله تعالى (مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ) هى السفاهة باجماع الصحابة وان ثبت استعمالها فى احد المعانى المذكور لها على حد يوجب منع ظهورها فى المعنى الحقيقى فهو وإلّا فلا بد من حملها على الحقيقة ومقتضاه وجوب التبين فى كل خبر لا يفيد العلم بالواقع حتى يحصل العلم به من الخارج فيشمل الاطمينان ايضا إلّا ان ذيل الآية اعنى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هو كفاية الاطمينان لعدم حصول الندامة بفعل يصدر على وجه الاطمينان ولو كان مخالفا للواقع فان الفعل لا يكون فى معرض الندامة اذا صدر على وجه يكون بناء العقلاء على الاقدام به.