بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك فافهم.
(قوله وان علله فى الرياض بما لا يخلو عن نظر) قال فى الرياض فى باب الشهادات بعد ان ذكر ان ظاهر كلمة الاصحاب الاطباق على الحكم المزبور يعنى على اشتراط الحس فى الشهادة فان تم حجة وإلّا فالرجوع الى العموم اولى ما هذه عبارته إلّا ان يمنع بتخيل ان ما دل عليه متضمن للفظ الشهادة وهى لغة الحضور وهو بالنسبة الى العالم الغير المستند علمه الى الحس من نحو البصر وغيره مفقود اذ يقال له عرفا ولغة انه غير حاضر للمشهود الى ان قال.
وهذا الوجه من الخيال وان كان ربما لا يخلو عن نظر إلّا ان غاية الاشكال الناشى من الفتاوى والعمومات الرجوع الى حكم الاصل ومقتضاه ولا ريب انه عدم القبول فاذا الاجود ما قالوه لكن مع تأمل انتهى.
(وقد ظهر) ان التعليل المذكور فى الرياض محل نظر عنده ايضا بل اعتبار الحس فى الشهادة محل تامل عنده بل ظهر منه ان مقتضى عموم الادلة عدم اعتبار الحسّ وان منشأ عدم كفاية الحدس هو اصل العدم عند الشك لا ما نسبه الشيخ قدسسره الى الاصحاب من عدم دلالة الآية وامثالها على وجوب التصويب فى الاعتقاد وقد اختار فى الجواهر كفاية العلم مطلقا فى الشهادة للعموم بل قال لعل الاصحاب لا يخالفون فى ذلك مع ان الشهادة عرفا هى الاخبار الجازم على الوجه المزبور من غير مدخلية للحضور فيها.
(ثم) ان وجه النظر الذى اشار اليه الشيخ قدسسره وصاحب الرياض كثرة استعمال لفظ الشهادة فى غير المحسوس كالشهادة بالتوحيد والرسالة وغيرهما كقوله تعالى (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وقوله تعالى (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) وغير ذلك او ان لفظ الشهادة ليس فى جميع الاخبار بل فى كثير منها لفظ البينة كقوله صلىاللهعليهوآله انما اقضى بينكم بالبينات والايمان وقوله صلىاللهعليهوآله البينة للمدعى واليمين على من أنكر وغير ذلك او ما نقل عن الجواهر من كون الشهادة فى العرف