(ويؤيد ما ذكرنا) انه لم يستدل احد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامى بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتى النفر والسؤال والظاهر ان ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وامثالها من ادلة قول العادل على وجوب تصويبه فى الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم بل اطبقوا عليه كما فى الرياض من عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا لم يستند الى الحس وان علله فى الرياض بما لا يخلو عن نظر من ان الشهادة من الشهود وهو الحضور فالحس مأخوذ فى مفهومها (والحاصل) انه لا ينبغى الاشكال فى ان الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة الاعلى من وجب عليه تقليد المخبر فى الاحكام الشرعية وان الآية ليست عامة لكل خبر بدعوى خرج ما خرج.
(يعنى) ان آية النبأ لا تدل على تصويب العادل فى خبره وحجية قوله فى الحدسيات ولذا لم يستدل احد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامى بهذه الآية مع استدلالهم على حجية الفتوى بآيتى النفر اى لو لا نفر من كل فرقة ليتفقهوا الآية والسؤال اى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
(والظاهر) ان ما ذكره قدسسره فيما تقدم من عدم دلالة آية النبأ وامثالها من ادلة قبول قول العادل على وجوب تصويبه فى الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب اليه المعظم من الفقهاء بل اتفقوا عليه كما فى الرياض من عدم اعتبار الشهادة فى المحسوسات اذا لم يستند الى الحس بناء على شمول آية النبأ للشهادة على ان يكون المراد بقبول خبر العادل هو قبوله فى الجملة فلا ينافى اعتبار انضمام عادل آخر اليه كما فى باب الشهادة فمع عدم دلالة الآية الاعلى اعتبار قول العادل فى المحسوسات لا تكون الشهادة الحدسية منه حجة مثلا من علم بالقرائن ان زيدا قتل عمروا ولم يره بعينه لا يجوز له الشهادة بذلك عند الحاكم.
(ويمكن) استفادة اعتبار الحس فى الشهادة بقول النبى صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن الشهادة هل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد اودع وفى خبر آخر لا تشهدن