لا معنى لحسن الحذر ورجحانه فان المقتضى للحذر ان كان موجودا فقد وجب الحذر وإلّا فلا يحسن من أصله بل لا يمكن الحذر بدون المقتضى اصلا وقد اشار الشيخ قدسسره الى هذا الوجه العقلى بقوله اما لما ذكره فى المعالم الخ.
(واما شرعا) فللاجماع المركب فان الامة بين من لا يجوّز العمل بخبر الواحد اصلا وبين من يجوّزه ويلتزم بوجوبه فالقول بجواز العمل به ورجحانه دون وجوبه قول بالفصل وقد اشار قدسسره الى هذا الوجه بقوله واما لان رجحان العمل بخبر الواحد الخ.
(الثانى) ان الحذر غاية للانذار الواجب الذى هو ايضا غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية واذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب واذا وجب الانذار وجب التحذر والقبول من المنذر وإلّا لغا وجوب الانذار وبعبارة اخرى غاية الواجب اذا كان من الافعال الاختيارية واجبة لا محالة لان عدم وجوبها ملازم لجواز تركها وهو ينافى كونه غاية للنفر الواجب.
(الثالث) استلزام ايجاب الانذار لايجاب الحذر حيث جعل الحذر فى الآية الشريفة غاية للانذار الواجب فيستفاد منها كون الحذر واجبا لا محالة للزوم لغوية ايجاب الانذار بدونه كما فى آية حرمة كتمان النساء ما فى ارحامهن حيث استدلوا بهذه الآية على وجوب تصديق المرأة وقبول قولها فى العدة فرارا عن لزوم اللغوية بدونه.
(والفرق) بين هذا الوجه وسابقه ان فى الوجه السابق اثبت المستدل وجوب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب واثبت الحذر للملازمة بين وجوب الانذار ووجوب التحذر والقبول وإلّا لغا وجوب الانذار وفى الوجه الثانى قد اثبت وجوب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب واثبت وجوب التحذر ايضا لكونه غاية للانذار الواجب ولكن يمكن المناقشة فى الوجوه الثلاثة المذكورة ليس هذا المختصر موضع ذكرها فراجع الى مظانها فان بنائنا فى الشرح على الاقتصار مخافة التطويل.