(قوله وثالثا لو سلم حمله الخ) حاصله انه لو سلمنا ارادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه قلنا ان المراد من اهل العلم ليس مطلق من علم بشىء ولو بسماع رواية من الامام عليهالسلام والّا لدلّ على حجية قول كل عالم بشىء ولو من طريق السمع والبصر مع انه يصح سلب هذا العنوان عن مطلق من احس شيئا بسمعه وبصره.
(والمتبادر) من وجوب سؤال اهل العلم بناء على ارادة التعبد بجوابهم هو سؤالهم عماهم عالمون به ويعدّون من اهل العلم فى مثله فينحصر مدلول الآية فى التقليد ولذا تمسك به جماعة على وجوب التقليد على العامى فلا دلالة فى الآية على وجوب قبول قول الراوى مطلقا مع وضوح ان تحمّل الرواية غير ملازم لكون الراوى من اهل العلم.
(وبما ذكره قدسسره) من التبادر يندفع ما يتوهم من انا نفرض الراوى من اهل العلم فاذا وجب قبول روايته بمقتضى الآية وجب قبول رواية من ليس من اهل العلم بالاجماع المركب اذ لم يفرق احد بين الراوى العالم وغيره وجه الاندفاع ان سؤال اهل العلم عن الالفاظ التى سمعها من الامام عليهالسلام والتعبد بقوله فيها ليس سؤالا من اهل العلم من حيث انهم عالمون ألا ترى انه لو قال سل الفقهاء اذا لم تعلم او الاطباء لا يحتمل ان يكون قد اراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو وغير ذلك.