من القول بالوقف وغير ذلك كانوا ثقات فى النقل فما يكون طريقه هؤلاء جاز العمل به.
(والجواب الثانى) ان جميع ما يرويه هؤلاء اذا اختصوا بروايته لا يعمل به وانما يعمل به اذا انضم الى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح فحينئذ يجوز العمل به فاما اذا انفرد فلا يجوز ذلك فيه على حال وعلى هذا سقط الاعتراض.
(فاما ما رواه الغلات) ومن هو مطعون عليه فى روايته ومتّهم فى وضع الاحاديث فلا يجوز العمل بروايته اذا انفرد واذا انضم الى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك ويكون ذلك لاجل رواية الثقة دون روايته.
(واما المجبرة والمشبهة) بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة فان روايتهم لاخبار الجبر والتشبيه لا يدل على انهم معتقدون لصحتها ولو كانوا معتقدين للجبر والتشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على ما يرويه الفرق المتقدم ذكرها.
(ثم قال فان قيل) ما انكرتم ان يكون الذين اشرتم اليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجردها بل انما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلّتهم على صحتها لاجلها عملوا ولو تجردت لما عملوا بها واذا جاز ذلك لم يكن الاعتماد على عملهم بها (قيل له) القرائن التى تقترن بالخبر ويدل على صحته اشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنة والاجماع والتواتر ونحن نعلم انه ليس فى جميع المسائل التى استعملوا فيها اخبار الآحاد ذلك اى اقتران الخبر بالقرينة لانها اكثر من ان تحصى موجودة فى كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم لانه ليس فى جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك اى جميع المسائل فى صريح القرآن وفحواه ودليله ومعناه ولا فى السنة المتواترة لعدم ذلك اى وجود التواتر فى اكثر الاحكام بل وجودها فى وسائل المعدودة ولا فى الاجماع لوجود الاختلاف فى ذلك اى فى اكثر الاحكام فعلم ان دعوى القرائن فى جميع هذه المسائل دعوى محالة.