فى كثير من النسخ فلعله أراد ان المرتضى عمل به غفلة عما ذكره فى الاصول من عدم حجية خبر الثقة وفيه ما لا يخفى.
(والانصاف) انه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الاجماع على ازيد من العمل على الخبر الموجب لسكون النفس ولو بمجرد وثاقة الراوى وكونه سديدا فى نقله لم يطعن فى روايته ولعل هذا الجمع احسن وجوه الجمع بين كلامى الشيخ والسيد خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد فى كلامه بان اكثر الاخبار متواترة او محفوفة وتصريح الشيخ فى كلامه المتقدم بانكار ذلك اى التواتر والاحتفاف بالقرائن الاربع المذكورة.
(قوله وهو الذى ادعى بعض الاخباريين) قال الوحيد البهبهانى فى بعض رسائله على ما تعرض له بعض المحشين اعلم ان بعض الفرقة الموجهة من الاخباريين قال لفظ العلم يطلق لغة على الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع وهذا يسمى باليقين وعلى ما تسكن اليه النفس وتقتضى العادة بصدقه ويسمى العلم العادى ويحصل بخبر الثقة وغيره اذا دل القرينة على صدقه وهذا هو الذى اعتبره الشارع فى ثبوت الاحكام الشرعية كما يرشد اليه موضوع الشريعة السمحة وقد عمل الصحابة واصحاب الائمة بخبر العدل الواحد وبالمكاتبة على يد شخص بل وبخبر غير العدل اذا دلت القرائن على صدقه ولا ينافى هذا الجزم تجويز العقل خلافه نظرا الى امكانه كما لا ينافى العلم بحياة زيد الذى غاب بخطه تجويز موته فجأة ومن تتبع كلام العرب ومواقع لفظ العلم فى المحاورات جزم بان اطلاقه عليه عندهم حقيقة وان تخصيصه باليقين اصطلاح جديد من اهل المنطق وتحقق ان الظن لغة هو الاعتقاد الراجح الذى لا جزم معه اصلا والعلم بهذا المعنى اعتبره الاصوليون والمتكلمون فى قواعدهم.
(وفى الذريعة) عرّف العلم بانه ما اقتضى سكون النفس وهو يشمل اليقينى والعادى فهذا هو العلم الشرعى فان شئت سمه علما وان شئت سمه ظنا ولا مشاحة بعد العلم بانه كاف فى ثبوت الاحكام فالنزاع لفظى لان الكل اجمعوا على انه يجب