(السادس) دعوى الاجماع من الامامية حتى السيد واتباعه على وجوب الرجوع الى هذه الاخبار الموجودة فى ايدينا المودعة فى اصول الشيعة وكتبهم ولعل هذا هو الذى فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدسسرهما وفيه اولا انه ان اريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من اخبار هذه الكتب فهو مما علم خلافه بالعيان وان اريد ثبوت الاتفاق على العمل بها فى الجملة على اختلاف العاملين فى شروط العمل حتى يجوز ان يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند الآخر فهذا لا ينفعنا الا فى حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص وليس يوجد ذلك فى الاخبار الا نادرا خصوصا مع ما ترى من رد بعض المشايخ كالصدوق والشيخ بعض الاخبار المروية فى الكتب المعتبرة بضعف السند او بمخالفة الاجماع او نحوهما.
(الوجه السادس) من الوجوه الستة دعوى الاجماع من الامامية حتى السيد واتباعه على وجوب الرجوع الى هذه الاخبار الموجودة المودعة فى اصول الشيعة وكتبهم الدائرة بينهم غاية الامر جهة عملهم بها متفاوتة لان السيد واتباعه عمل بها لكونها قطعية الصدور اما بالتواتر او الاحتفاف بالقرينة وغيرهم يعملون بها لحجية الخبر الواحد مطلقا على اختلافهم فى شرائط الحجية.
(ولعل هذا) اى رجوع جميعهم الى هذه الاخبار المودعة فى كتبهم هو الذى فهمه بعض من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة بقوله انى وجدت الفرقة مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التى رووها فى تصانيفهم ودوّنوها فى اصولهم فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدسسرهما.
(وفيه اولا) مضافا الى انه يرد عليه ان هذا الوجه السادس لا يثبت اعتبار الاخبار الموجودة فى اصول الشيعة وكتبهم من باب الظنون الى الخاصة لاحتمال عملهم بها من باب الظن المطلق الثابت اعتباره بدليل الانسداد. (انه ان اريد) ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد من اخبار هذه الكتب