فيها إلّا بالاعتبار الذى بيناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع انتهى.
(فاذا علم استناد الحاكى لقول الامام الى قاعدة اللطف) فلا وجه للاعتماد على حكايته من جهة نقل السنة لما ذكر من عدم وجوب اللطف على الحكيم تعالى والمفروض ان اجماعات الشيخ كلها مستندة الى هذه القاعدة لما عرفت من الكلام المتقدم من العدة وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.
(فدعوى) مشاركته اى الشيخ للسيد قدسسرهما فى استكشاف قول الامام عليهالسلام من تتبع اقوال الامة واختصاص الشيخ بطريق آخر مبنى على وجوب قاعدة اللطف غير ثابتة وان ادّعاها بعض والمراد من هذا البعض هو المحقق القمى كما اشرنا اليه فيما سبق.
فان الشيخ قدسسره قال فى العدة فى حكم ما اذا اختلفت الامة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب والحرمة مثلا وكان احدهما قول الامام عليهالسلام ولم يشاركه احد من العلماء فيه وكان الجميع كلهم على خلافه انّه متى اتفق ذلك فان كان على القول الذى انفرد به الامام عليهالسلام دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف فى ازاحة التكليف اى فى ازالة العلة والمانع عن التكليف لاتمام الحجة (ع) على العباد ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور واظهار الحق واعلام بعض ثقاته حتى يؤدى الحق الى الامة الى ان قال.