(ثم) ان الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط فى تحقق الاجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد والمحقق الثانى قال فى الايضاح فى مسئلة ما يدخل فى المبيع ان من عادة المجتهد اذا تغير اجتهاده الى التردد أو الحكم بخلاف ما اختار اولا لم يبطل ذكر الحكم الاول بل يذكر ما أدى اليه اجتهاده ثانيا فى موضع آخر لبيان عدم انعقاد اجماع أهل عصر الاجتهاد الاول على خلافه وعدم انعقاد اجماع أهل العصر الثانى على كل واحد منهما وانه لم يحصل فى الاجتهاد الثانى مبطل للاول بل معارض لدليله مساو له انتهى وقد أكثر فى الايضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف وظاهره الانطباق على هذه الطريقة كما لا يخفى وقال فى الذكرى ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت محتجين بانه لا قول للميت ولهذا ينعقد الاجماع على خلافه ميتا.
(حاصله) ان الاستناد الى هذا الوجه اى قاعدة اللطف أمر ظاهر لا سترة فيه من كل من اشترط فى تحقق الاجماع اتفاق جميع علماء العصر وقدح المخالف فى حجيته ولو كان واحدا كفخر الدين والشهيد والمحقق الثانى.
(قال فى الايضاح) فى مسئلة ما يدخل فى المبيع اى فى توابع المبيع ان من عادة المجتهد اذا تغير اجتهاده الى التردد أو الحكم بخلاف ما اختار اولا لم يبطل ذكر الحكم الاول على التقديرين بل يذكر ما أدى اليه اجتهاده ثانيا فى موضع آخر.
(قوله لبيان عدم انعقاد اجماع أهل عصر الاجتهاد الاول) تعليل لعدم ابطال ذكر الحكم الاول وفيه دلالة واضحة على ان خلاف الفقيه الواحد لاهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع فى هذا العصر على خلافه.
(وقوله وعدم انعقاد اجماع أهل العصر الثانى على كل واحد منهما الخ) تعليل لقوله بل يذكر ما أدى اليه اجتهاده ثانيا فى موضع آخر بالنسبة الى بعض أفراده اعنى التردد يعنى اذا كان المجتهد مترددا فى الزمان الثانى بعد اختياره حكما فى