السابق لا يمكن انعقاد اجماع اهل العصر الثانى على طبق حكمه الاول لعدول المجتهد المذكور عنه الى التردد ثانيا ولا على حكم آخر على خلاف الحكم الاول لفرض كون المجتهد المذكور مترددا وفى كلامه دلالة واضحة على كون التردد مضرا فى انعقاد الاجماع على أحد طرفيه فضلا عن كونه مخالفا يحكم بالخلاف فكلامه قدسسره منطبق على طريقة اللطف اذ لا يخفى عدم قدح معلوم النسب فى الاجماع الدخولى وعدم قدح المخالف مطلقا فى الاجماع الحدسى وقوله وانه لم يحصل الخ تعليل على ذكر ما أدى اجتهاده اليه ثانيا بالنسبة الى التردد ايضا.
وقد أكثر فى الايضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف وظاهره الانطباق على طريقة اللطف كما لا يخفى لان ظاهره قدح مخالف واحد فى انعقاد الاجماع فى عصر واحد وهو منطبق على قاعدة اللطف وإلّا كان الانسب ان يعتذر بعدم قدح وجود المخالف مطلقا لا بانقراض عصر المخالف فالاعتذار به ظاهر فى الاستناد الى القاعدة.
(وقال الشهيد) قدسسره فى الذكرى ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت محتجين بانه لا قول للميت ولاجل انه لا قول للميت ينعقد الاجماع على خلافه ميتا مثلا اذا ذهب علماء العصر الى وجوب صلاة الجمعة الا واحدا منهم فذهب الى حرمتها فما دام حيا لا ينعقد الاجماع على خلافه واذا مات وانحصر العلماء فى القائلين بالوجوب يصير الوجوب اجماعيا لعدم الاعتبار بقوله ميتا.