وهى العدول عن المعنى المصطلح المتقرر فى علم الاصول من غير اقامة قرينة على ذلك هذا مع ما فيه من الضعف لانتفاء الدليل على حجية مثله كما سنذكره واما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع فاوضح حالا فى الفساد من ان ببين وقريب منه تأويل الخلاف فانا نراه فى مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل وبالجملة فالاعتراف بالخطاء فى كثير من المواضع اخف من ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها والله اعلم انتهى ولو جامع الاجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب كما فى طريقة الحدسى والدخولى لم يكن داع الى التوجيهات المذكورة مع بعدها او اكثرها وقد علم وجه بعدها من كلام صاحب المعالم هذا.