فى احكامهم الخلافية كاختلافهم فيما اذا وجد المشترى فى الامة الباكرة بعد الوطى عيبا قيل لا يجوز رده وقيل تردّ مع خسارة البكارة فيتركب من القولين الاجماع على عدم جواز ردّها مجانا فان الامام عجل الله تعالى فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة فى الحكمة الالهية ان يكون فى المجتهدين المختلفين على قول او اقوال فى المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأى امام عصره وصاحب امره ويطابق قوله وان لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه انتهى.
(قوله وكانه لاجل مراعات هذه الطريقة التجاء الشهيد فى الذكرى الخ) يعنى لاجل مراعات طريقة اللطف التجاء الشهيد فى الذكرى الى توجيه الاجماعات التى ادعاها جماعة فى المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها بارادة غير المعنى الاصطلاحى من الوجوه التى حكاها عنه فى المعالم فهى على ما حكاه صاحب المعالم بتوضيح منا اربعة.
(الاول) ان لفظ الاجماع اطلق على المشهور مجازا باعتبار انه حجة لحصول الظن منه بناء على ان عدالة العلماء تمنع عن الافتاء بغير دليل (الثانى) انه اطلق لفظ الاجماع على قول جماعة لعدم الظفر حين دعوى الاجماع بالمخالف والظاهر ان هذا الاطلاق ايضا مجازى اذ لا بد فى الاطلاق الحقيقى من العلم بعدم المخالف ولا يكفى فيه عدم العلم بالمخالف (الثالث) تأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وان بعد كجعل الحكم من باب التخيير مثلا لو قال احد من العلماء لا يجب صلاة الجمعة عينا اجماعا وقال المخالف يجب صلاة الجمعة فيئول قول المخالف بان مراده الوجوب التخييرى ليجامع دعوى الاجماع على نفى وجوبها عينا والظاهر ان هذا الاطلاق حقيقى وإلّا فلا حاجة الى التأويل (الرابع) ان يراد بالاجماع الاجماع على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوبا الى الائمة عليهمالسلام وهذا الاطلاق مجاز ايضا على الظاهر.
(وقد اورد صاحب المعالم) على الوجوه المذكورة فى توجيه الاجماعات بانه لا يخفى عليك ما فيها من ان تسمية الشهرة اجماعا لا يدفع المناقشة التى ذكرناها