(الثانى) ما دل بنفسه او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى على جواز تناول بعض الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره فى جواز تناول الجميع وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعى بان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه فى الامتثال الظاهرى كما لو اكتفى بفعل الصلاة الى بعض الجهات المشتبه ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة منها موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصاب ما لا من عمال بنى امية وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول ان الحسنات يذهبن السيئات فقال عليهالسلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة وان الحسنة تحط الخطيئة.
ـ (اقول) قد تقدم انه استدل على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام بوجهين الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته الثانى ما دل بنفسه على جواز تناول بعض الشبهة المحصورة.
(والفرق) بعد اشتراكهما فى كونهما استدلالا بالاخبار وفى احتياجهما الى ضميمة حكم العقل بقبح المخالفة القطعية ان الثانى استدلال بالاخبار الخاصة الواردة فى الشبهة المحصورة بخلاف الاول والثانى سالم عن محذور استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد بخلاف الاول فانه ليس بسالم عن هذا المحذور على ما زعمه الشيخ قدسسره وقد سبق البحث عن هذه الجهة مشروحا فراجع.
(وكيف كان) ملخص الوجه الثانى تخيير الشارع المكلف بين ارتكاب بعض الافراد بمقتضى الجمع بين الاخبار جاعلا بعض المحتملات بدلا عن الحرام واقعى فيكفى تركه فى الامتثال الظاهرى كما لو اكتفى فى الشبهة الوجوبية