ثم قال ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس فان ظاهره نفى البأس عن التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام وحصول الاجر فى ذلك وليس فيه دلالة على جواز التصرف فى الجميع ولو فرض ظهوره فيه صرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى وهو مقتض بنفسه لحرمة التصرف فى الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف فى البعض المحتمل ايضا لكن عرفت انه يجوز الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذى المقدمة.
ـ بفعل الصلاة الى بعض الجهات المشتبه ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها.
(وبعبارة اخرى) مقصود المستدل من الاستدلال المذكور هو الجمع بين الاخبار الدالة على جواز تناول الشبهة المحصورة كالاخبار المتقدمة فى اصل البراءة الدالة على حلية الشبهة حتى يعرف انه حرام بعينه وبين ما دل على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة كقوله اجتنب عن الخمر مثلا بحمل الاول على جواز الارتكاب ببعض الاطراف والثانى على وجوب الاجتناب عن الباقى بدلا عن الحرام الواقعى فيكفى تركه فى الامتثال الظاهرى.
(قوله او بضميمة ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الواقعى) اقول لا يخفى ما فى انضمام ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام من انه يدل على خلاف المقصود لانه مقابل لما دل على جواز الارتكاب ومناف له فحينئذ لا بد من ان يجمع بينهما بحمل الاخبار الدالة على جواز تناول الشبهة المحصورة على جواز ارتكاب بعض الاطراف والاجتناب عن الباقى من باب البدلية عن الحرام الواقعى ان كان له ظهور فى ارتكاب الجميع ومعلوم ان انضمام ما دل على المنع عن ارتكاب الحرام الى