ـ ما دل على جواز الارتكاب يدل على المنع لا على الجواز.
(قوله وهذه الاخبار كثيرة منها موثقة سماعة) هذه الرواية فى الوسائل فى المكاسب المحرمة فى باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام إلّا انه قال فيه من عمل بنى امية قال بعض المحشين على هذه النسخة تكون الرواية صريحة فى كون الرجل من عمال بنى امية وان اكتساب المال من جهة ذلك واما على النسخة المذكورة فى المتن فيحتمل ان يكون اصابة المال من جهة كونه عاملا لاحد من عمالهم فيكون اصابة المال من جهة ذلك وان يكون اصابة المال من غير جهة ذلك فيحتمل ان يكون اخذ المال من باب الصدقة او الهدية او الجائزة او غير ذلك والظاهر احد الوجهين الاولين لقوله عليهالسلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة الظاهر بل الصريح فى كون جميع امواله محرمة كما اعترف به صاحب الحدائق انتهى.
(وعلى كل حال) ان الرواية ظاهرة فى نفى البأس عن التصدق وصلة الاقارب والحج من المال المختلط بالحرام وحصول الاجر فى ذلك وليس فيها دلالة على جواز التصرف فى الجميع لان السؤال لم يقع عن التصرف فى جميع المال بل وقع عن التصرف فيه فى الجملة بالحج وصلة الاقارب والتصدق فلا بد ان يكون الجواب ايضا منزّلا على ما ذكره فى السؤال فيكون حكم الباقى من الاموال من حيث حرمة التصرف وحليته مسكوتا عنه فى السؤال والجواب فتدل الرواية حينئذ على جواز التصرف فى بعض اطراف الشبهة فى الشبهة المحصورة فى الجملة وبضميمة عدم القول بالفصل يثبت المدعى وهو اطلاق الجواز.
(ولو فرض ظهورها) فى جواز التصرف فى الجميع يصرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى وهو مقتض من جهة حكم العقل بقبح المخالفة القطعية لحرمة التصرف فى الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط وعدم جواز اذن الشارع على خلافه