ـ بمعنى تجويز ارتكاب بعض اطراف الشبهة الا على وجه البدلية على ما افاده قدسسره بقوله لكن عرفت انه يجوز الاذن فى ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذى المقدمة وبهذا الصرف المذكور يحصل التوفيق بينها وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعى فتحمل على ارادة الاذن فى البعض مع جعل الاجتناب عن الآخر بدلا عن اطاعة النهى الواقعى الذى فرض العلم بوجود متعلقه بين المشتبهين.