(والجواب) عن هذا الخبر ان ظاهره جواز التصرف فى الجميع لانه يتصدق ويصل ويحج بالبعض ويمسك بالباقى فقد تصرف فى الجميع بصرف البعض وامساك البعض الآخر فلا بد اما من الاخذ به وتجويز المخالفة القطعية واما من صرفه عن ظاهره وحينئذ فحمله على ارادة نفى البأس عن التصرف فى البعض وان حرم عليه امساك مقدار الحرام ليس باولى من حمل الحرام على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد فى عدة اخبار من حلية الربا الذى اخذ جهلا ثم لم يعرف بعينه فى المال المخلوط وبالجملة فالاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته على اصناف.
ـ (اقول) قد تقدم تقريب الاستدلال بان الرواية ليست بظاهرة فى جواز تصرف الجميع لان السؤال لم يقع عنه وانما وقع عن التصرف فيه فى الجملة بالحج والتصدق وصلة الاقارب.
(وحاصل ما ذكره) قدسسره فى الجواب ان الخبر ظاهر فى جواز التصرف فى الجميع لان التصرف فى بعضه بالتصرفات المذكورة مع حبس البعض الآخر تصرف فى جميع المال المختلط فحينئذ لا بد من الاخذ به وتجويز المخالفة القطعية والمفروض بطلانه عند الطرفين واما من صرفه عن ظاهره بحمله على ما يعذر الجاهل فيه كالربا بناء على ما يستفاد من الروايات الكثيرة من حلية الربوا الذى اخذ جهلا ثم لا يعرف عينه فى المال المخلوط.
(قوله ليس باولى من حمله على حرام خاص يعذر فيه الجاهل كالربا الخ) ظاهر قوله هذا ان الربوا مثال للحرام الخاص الذى يعذر الجاهل فيه وان الرواية محمولة عليه ولكن قال فى بحر الفوائد ان قوله ليس باولى من حمل الحرام على حرام خاص يحتمل وجهين.
(احدهما) ان يكون المحمول عليه نفس الربوا.