ـ المكلف من ارتكاب واحد معين منهما كما اذا علم بوقوع النجاسة فى اناء زيد او اناء احد من اهل هند قد اذهبه الى بلده ولا يصل يد زيد اليه فلا يجب عليه الاجتناب عن انائه لان الشك فى اصل تنجز التكليف لا فى المكلف به فلا مانع من اجراء اصالة البراءة فى الفرض المذكور لكون المورد شكافى التكليف من غير بيان.
(وهكذا) يعتبر فى تأثير العلم الاجمالى فى التنجيز ان لا يكون احد اطراف العلم الاجمالى خارجا عن تحت ابتلاء المكلف وان كان تحت قدرته عقلا وعادة على نحو لو كان المعلوم بالاجمال فى جانبه كان النهى عنه مستهجنا عرفا فانه متروك بنفسه لا ينقدح فى نفس المكلف داع اليه بعد فرض خروجه عن تحت ابتلائه فلا حاجة الى نهيه وزجره.
(وقد مثل له) بما اذا تردد النجس بين انائه واناء آخر لا دخل للمكلف فيه اصلا ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن طعام السلطان او ثيابه الذى ليس من شأن المكلف الابتلاء به ففى الفرض المذكور كان التكليف بالنسبة الى الفرد المبتلى به غير منجز ايضا لان الشك فيه يرجع الى الشك فى التكليف فيجرى فيه اصالة البراءة نعم يحسن الامر بالاجتناب عنه مقيدا بقوله اذا اتفق لك الابتلاء بذلك بعارية او بملك او اباحة فاجتنب عنه
(ولم يفرق المحقق الخراسانى) فى هامش الكفاية بين الشبهة الوجوبية والتحريمية بدعوى ان ما ذكر من الملاك لصحة التكليف التحريمى وهو امكان تعلق ارادة المكلف بالفعل عادة جار فى التكليف الوجوبى ايضا اذ يعتبر فى صحة امكان تعلق ارادة المكلف بالترك عادة وعليه فيعتبر فى تنجيز العلم الاجمالى فى الشبهة الوجوبية ان لا يكون بعض الاطراف مما يوجد بطبعه فى الخارج.
(واورد عليه المحقق النائينى) بان متعلق التكاليف الوجوبية لما كان هو الفعل وهو يستند الى الاختيار حتى اذا كان مفروض التحقق عادة ولو