ـ لم يكن ايجاب مولوى صح تعلق التكليف به ولا يكون ذلك من التكليف المستهجن وهذا بخلاف متعلق التكاليف التحريمية فانه الترك فاذا كان حاصلا بنفسه عادة من غير دخل لاختيار المكلف فيه يكون النهى عنه مستهجنا ثم افاد بعد ذلك ان الميزان فى صحة التكليف انما هو امكان داعويته او زاجريته لا فعلية ذلك فكل فعل او ترك يستند الى اختيار المكلف يصح تعلق التكليف به ولو كان ذلك حاصلا عادة.
(اقول) ما افاده المحقق النائينى من الميزان لا يخلو من المتانة وقد ثبت فى الشريعة المقدسة تحريم الزنا بالامهات وتحريم اكل بعض القاذورات ونحوها مما لا يرغب فيه الانسان بطبعه مع قطع النظر عن تحريمه والسر فى صحة التكليف فى هذه الموارد ان الترك فيها مستند الى اختيار المكلف فلا يقبح التكليف به وفى المقام بحث طويل لا يسعه هذا المختصر.