(فان قلت) وجوب الاجتناب عن ملاقى المشتبه وان لم يكن من حيث ملاقاته له إلّا انه يصير كملاقيه فى العلم الاجمالى بنجاسته او نجاسة المشتبه الآخر فلا فرق بين المتلاقيين فى كون كل منهما احد طرفى الشبهة فهو نظير ما اذا قسم احد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم فى اناء (قلت) ليس الامر كذلك لان اصالة الطهارة والحل فى الملاقى بالكسر سليمة عن معارضة اصالة طهارة المشتبه الآخر بخلاف اصالة الطهارة والحل فى الملاقى بالفتح فانها معارضة بها فى المشتبه الآخر والسر فى ذلك ان الشك فى الملاقى بالكسر ناش عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين فالاصل فيها اصل فى الشك السببى والاصل فيه اصل فى الشك المسببى.
ـ (اقول) هذا الاشكال اشارة الى الوجه الثالث للقول بنجاسة الملاقى بيان ذلك ان وجوب الاجتناب عن ملاقى المشتبه وان لم يكن من حيث ملاقاته له إلّا انه مورد للعلم الاجمالى بالنجاسة كالملاقى بالفتح غاية ما هناك كونهما معا طرفا وصاحب الملاقى طرفا آخر فهو نظير ما لو قسم احد المشتبهين قسمين وجعل كل فى اناء فانه لا ريب فى وجوب الاجتناب عنهما معا فيلزم ان يحكم به فى المقام ايضا.
(قوله قلت ليس الامر كذلك الخ) حاصل الجواب سلمنا كون الملاقى بالكسر بعد الملاقاة كان طرفا للعلم الاجمالى فمقتضاه وجوب الاجتناب عنه إلّا ان اصالة الطهارة والحل فى الملاقى بالكسر سليمة عن معارضة اصالة طهارة المشتبه الآخر بخلاف اصالة الطهارة والحل فى الملاقى بالفتح فانها معارضة بها فى المشتبه الآخر وقياس ما نحن فيه بتقسيم احد المشتبهين قياس مع الفارق (والسر فى ذلك) اى فى كون اصالة الطهارة والحل فى الملاقى بالكسر سليمة عن معارضة اصالة طهارة المشتبه الآخر بخلاف اصالة الطهارة فى