ـ الظن النافى للتكليف فعل القول الاول يرجعون الى الاصول فى صورة واحدة وهى صورة الشك فى التكليف ويرجعون الى الظن فى صور اربع صورة الظن الغير الاطمينانى بعدم التكليف وصورة الشك وصورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف وصورة الظن الاطمينانى بالتكليف وعلى القول الثانى يرجعون الى الاصول فى صور ثلاث فى صورة الشك وفى صورة الظن الغير الاطمينانى بالتكليف وفى صورة الظن الغير الاطمينانى بعدمه ثم ان العبارة لا تخلو عن مسامحة فى التعبير وحقها ان يقال ان مقتضى القاعدة التبعيض فى الاحتياط وعدم الحكم بحجية الظن والرجوع الى الاصول مع فقده مع ان بناء اهل الاستدلال على حجية الظن والرجوع الى الاصول مع عدمه.
(قوله الى الاصول الموجودة) يعنى الاصول الموجودة فى الموارد الجزئية من غير نظر الى العلم الاجمالى الكلى فان اقتضى العلم الاجمالى الخاص الاحتياط عملوا به وان كان الشك فى التكليف رجعوا الى البراءة وهكذا سائر الاصول.
(نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط) على الوجه الكلى وفى جميع اطراف المعلوم اجمالا دليل عقلى او اجماع على وجوب كون الظن مطلقا سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط حجة وطريقا فى الاحكام الشرعية فانه مع كونه حجة وطريقا يتشخص المعلوم بالاجمال فى ضمن المظنونات ويحكم بانحلال العلم الاجمالى كالقطع وان كان بينهما فرقا او منعوا اصالة وجوب الاحتياط بان يرجع الى اصالة البراءة فى الشبهة المحصورة الى ان يلزم المخالفة القطعية.
(قوله وعدم جواز ترجيح المرجوح) عطف على قوله بطلان الاحتياط يعنى عدم جواز ترجيح المرجوح يعنى الموهومات على الراجح يعنى المظنونات فانهم قد استدلوا به على وجوب اتباع الظن دون الوهم لان ترجيح المرجوح على